نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محمد بن موسى اليوسف وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/117 117/1994 94/117 117/94 ١٩٩٤/١١٧ ١١٧/١٩٩٤ ٩٤/١١٧ ١١٧/٩٤