انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

البروتوكول المؤرخ 23 / 7 / 1992 بين كل من سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٤.

نُشرت في 24 سبتمبر 1994الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٩٤ بتعديل الفقرة (ج) من المادة (٥) من الأمر المحلي رقم ١٠ / ٨٧
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩٤ بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين سلطنة عمان وبعض الدول
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر