استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٣ باعتماد بيع قائمة أسعار الكتب ودراسات المشروعات.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها رقم م د أ / ٢ / ١ / ٩٤ / ١٣٦٥ المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤١٥هـ الموافق ١١ / ١٢ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى البند (٦) من قائمة أسعار الكتب ودراسات المشروعات المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٣ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شعبان ١٤١٥هـ
الموافق: ٨ يناير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٥م
1995/14 14/1995 95/14 14/95 ١٩٩٥/١٤ ١٤/١٩٩٥ ٩٥/١٤ ١٤/٩٥