التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٩٥ بتحديد رسم إصدار شهادة مطابقة للمواصفات القياسية

1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥

تحميل 

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم إصدار شهادة مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية بخمسة ريالات عمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م

1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥