التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٩٥ بتحديد رسوم القيد في سجل المكاتب الاستشارية الهندسية وتجديده

1995/36 36/1995 95/36 36/95 ١٩٩٥/٣٦ ٣٦/١٩٩٥ ٩٥/٣٦ ٣٦/٩٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم القيد في سجل المكاتب الاستشارية الهندسية وتجديده واستخراج صورة من البيانات المدونة فيه على النحو التالي:

أ- ٣٠ ريال عمانيا للمكاتب الاستشارية العمانية الفردية.
ب – ٢٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المملوكة بالكامل لعمانيين.
ج- ٥٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المشتركة مع مكاتب أجنبية.
د – ١٠٠٠ ريال عماني لفروع المكاتب أو الشركات الأجنبية.
هـ – ١٠ ريالات عمانية لكل مستخرج رسمي من البيانات.

مادة (٢)

تسري احكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد الرسوم المذكورة.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م

1995/36 36/1995 95/36 36/95 ١٩٩٥/٣٦ ٣٦/١٩٩٥ ٩٥/٣٦ ٣٦/٩٥