استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٤ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض او دين تجاري.
وإلى كتاب البنك المركزي المؤرخ ٥ شعبان ١٤١٥هـ الموافق ٧ يناير ١٩٩٥م بتحرير اسعار الفائدة على القروض لتحكمها قوى العرض والطلب.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان المؤرخ ٤ فبراير ١٩٩٥م في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبنا على ما تقتضيه المصلحة العامة
مادة (١)
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر ١٠٪ ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.
مادة (٢)
يلغى القرار ٢٢٢ / ٩٤ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/40 40/1995 95/40 40/95 ١٩٩٥/٤٠ ٤٠/١٩٩٥ ٩٥/٤٠ ٤٠/٩٥