استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وإلى قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٨٧ وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٨٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات التجارية وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يلغى البند رقم (٦) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٨٨ المشار إليه أعلاه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الثاني ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م
1995/203 203/1995 95/203 203/95 ١٩٩٥/٢٠٣ ٢٠٣/١٩٩٥ ٩٥/٢٠٣ ٢٠٣/٩٥