التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨ / ٩٥ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية بالسلطنة

1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٥م

1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥