تحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٧ نوفمبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١١ رمضان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م.
قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية
– بلكول سينابه حسين
– صديقة سليمان كرونا كرن مينون
– زهرة سلامة سالمين الجابري
– حسينة بيبي يوسف عبدالله
– ممتاز بيجم أحمد حسن
– فاطمة أمير علي بهاء الدين خان
– فاطمة محمد عمر
– صالحة حسن صالح
– زاهدة ياسين خان
– سيدة أنيسة بيجم عبدالرحيم عبدالكريم
– روبينا عثمان غني
– رضوانة بيجم سيد جاجير الدين
– زهرة حسن حيدرة
– عائشة محمد سالم
– خديجة بي محمد نظام الدين
– حميدة بشير غني
– زرينة عبدالغني
– فاطمة بي محمد خان
– ياسمين بانومولا مياه شيخ
– سارة خدا بخش داد رحمن
– ليلى احسان علي
– آمنة عبدالكريم داد كريم
– زينت مياه داد دل مراد
– ملك خاتون عبدالكريم
– سليمة بابو يعقوب
– زليخا جنكي جمايت
– سكينة كمال محمد
– شبلي قادر مقصود علي نصرت
– قدرية حافظ أحمد حافظ
– حسينة أحمد إبراهيم
– صفية حنفي محمد محمود
– عفاف عبدالحميد مهدي
– منال حسن عبدالرحمن حسن
– مريم أحمد علي يوسف
– جنان كريم جيخاو اللامي
– وفاء عثمان بشير
– آمنة حاشي نور
– زليخة إبراهيم غلام
– حفصة سرور عبيد الشكيلي
– بيبي عبدالله سالم
– سلامة أبوبكر عبدالرحمن
– فردوس محمود سالم
– إسحان الاهي نور الاهي
– محمد حسين أحمد
1995/7 7/1995 95/7 7/95 ١٩٩٥/٧ ٧/١٩٩٥ ٩٥/٧ ٧/٩٥