نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي قرر المجلس الأعلى الموافقة عليها في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في الفترة من ١٩ – ٢١ ديسمبر ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية الأمينة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٥م.
1995/11 11/1995 95/11 11/95 ١٩٩٥/١١ ١١/١٩٩٥ ٩٥/١١ ١١/٩٥