نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ملحق تعديل الاتفاقية الموقعة في مسقط بتاريخ ٦ فبراير ١٩٩١م بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في التوقيع على ملحق تعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٥ من إبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/14 14/1995 95/14 14/95 ١٩٩٥/١٤ ١٤/١٩٩٥ ٩٥/١٤ ١٤/٩٥