التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٥ بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

1995/15 15/1995 95/15 15/95 ١٩٩٥/١٥ ١٥/١٩٩٥ ٩٥/١٥ ١٥/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية التي تم التوقيع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/15 15/1995 95/15 15/95 ١٩٩٥/١٥ ١٥/١٩٩٥ ٩٥/١٥ ١٥/٩٥