التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٥ بمنح الجنسية العمانية

1995/26 26/1995 95/26 26/95 ١٩٩٥/٢٦ ٢٦/١٩٩٥ ٩٥/٢٦ ٢٦/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- عيسى بن ناصر بن عبداللطيف السركال.
٢- شمسة بنت يعقوب بن يوسف السركال.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ مارس ١٩٩٥م.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/26 26/1995 95/26 26/95 ١٩٩٥/٢٦ ٢٦/١٩٩٥ ٩٥/٢٦ ٢٦/٩٥