نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- عيسى بن ناصر بن عبداللطيف السركال.
٢- شمسة بنت يعقوب بن يوسف السركال.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ مارس ١٩٩٥م.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/26 26/1995 95/26 26/95 ١٩٩٥/٢٦ ٢٦/١٩٩٥ ٩٥/٢٦ ٢٦/٩٥