نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
٢- إبراهيم بن علي بن أحمد العصفور
٣- أحمد بن طاهر بن علي مقيبل
٤- أحمد بن علي بن محمد العريمي
٥- سعود بن حمد بن عيسى الطائي
٦- سعيد بن صالح بن محمد الهنائي
٧- محمد بن علي بن ناصر الكيومي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٣) الصادر في ١٧ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/27 27/1995 95/27 27/95 ١٩٩٥/٢٧ ٢٧/١٩٩٥ ٩٥/٢٧ ٢٧/٩٥