نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٣) الصادر في ١٧ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/28 28/1995 95/28 28/95 ١٩٩٥/٢٨ ٢٨/١٩٩٥ ٩٥/٢٨ ٢٨/٩٥