نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وكيلا لوزارة المالية والاقتصاد للشؤون المالية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٧ من يونيو سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٣) الصادر في ١٧ / ٦ / ١٩٩٥م.
1995/29 29/1995 95/29 29/95 ١٩٩٥/٢٩ ٢٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٩ ٢٩/٩٥