التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٩٥ بإجراء تعديلات في قانون شركات التأمين

1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون شركات التأمين المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٥م.

 

تعديلات قانون شركات التأمين

أولا: تعدل كلمتا “الاحتياطيات” و”الاحتياطي” حيثما وردتا في هذا القانون لتصبحا “المخصصات” و”المخصص” على التوالي.

ثانيا: تعدل المواد ٢٠ (فقرة ٢ / ج) و(فقرة ٣ / ب) و(٥١ / ٥) و(٥٣) و(٥٤) من قانون شركات التأمين كما يلي:

المادة (٢٠ / ٢ / ج)

مخصص للطوارئ للتأمين العام يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي ١٠٪ من صافي مخصص المطالبات المعلقة في نهاية العام حتى يصل مخصص الطوارئ إلى ما يوازي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية أو ثلاثمائة ألف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية.

المادة (٢٠ / ٣ / ب)

مخصص طوارئ للتأمين على الحياة يضاف لحسابه كل عام مبلغ يوازي ١٪ من أقساط التأمين على الحياة حتى يصل هذا المخصص إلى ما يساوي رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات الوطنية وإلى ثلاثمائة ألف ريال عماني بالنسبة للشركات الأجنبية.

المادة (٥١ / ٥)

على الشركات الأجنبية التي تخضع لهذا القانون أن تعيد تأمين حصة لا تجاوز ٢٥٪ في كل وثيقة تصدرها في السلطنة، وذلك لدى شركة أو أكثر من شركات إعادة التأمين الوطنية، ووفق القواعد التي يضعها الوزير.
ويجوز لشركة إعادة التأمين الوطنية التنازل عن حقها في هذا الشأن ورد الحصة المشار إليها للشركة الأجنبية.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:

أ- كل من زاول بالذات أو بالواسطة أي عمل من أعمال التأمين أو أي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مباشرة غير مرخص لها بالعمل في السلطنة أو توسط لديها أو قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.

ج- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج متعمدا أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو لمكتب التأمين أو يحذف متعمدا أية حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعا لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة عن أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير.

د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملائتها.

هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة.

و- من يودع أسهما أو أوراقا مالية بدلا من إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

ز- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين المخصصات الفنية طبقا للمادة (٢٠) من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.

ح- كل من يشترك بعمله في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المواد (١٥ مكررا)، (٢٠)، (٢٥)، (٢٦) من هذا القانون.

ط- كل من يقوم متعمدا بأعمال التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون.

ي- كل من يقوم متعمدا بعمل أو بالامتناع عن عمل يتصل باستثمارات شركة التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣١) من هذا القانون أو اللوائح الخاصة المشار إليها فيها.

ك – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.

ل- كل من يعرقل عامدا أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص معين من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص.

م- كل من يقوم في أي وقت بإعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.

ن- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو وسيط أو أي شخص آخر يقوم بأعمال التأمين مخالفا المواد (٤٨)، (٤٩)، (٥٠) من هذا القانون.

ع- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة أو فرع شركة تأمين يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة (٥١) من هذا القانون.

ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية في الحالات السابقة إلا بناء على طلب الوزير أو من ينيبه.

المادة (٥٤)

يجازى بدفع مبلغ لا يقل عن مائتي ريال عماني ولا يزيد على خمسمائة ريال عماني:

أ- كل من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص.

ب- كل من يقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد (٢ / ٢)، (١٠)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٠) من هذا القانون فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).

ج- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون، فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).

د- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو أي شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حاليا أو لن يكون لديه عنها حماية كافية عن طريق إعادة التأمين.

هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٥١ من هذا القانون.

و- كل من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين أو في تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو المكتب أو يسقط بإهمال أية واقعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير.

ز- كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقدير أي من الأصول أو يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة.

ح- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة تأمين يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات غير صحيحة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أية حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث يحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي من الغير ذي المصلحة.
ويصدر الجزء بقرار من الوزير أو من ينيبه بناء على تحقيق تجريه الوزارة ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطار أصحاب الشأن بالجزاء، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.

1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥