التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٥ بمنح امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط

1995/37 37/1995 95/37 37/95 ١٩٩٥/٣٧ ٣٧/١٩٩٥ ٩٥/٣٧ ٣٧/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية شركتا مساهمة عامة تطرح كل منهما ما لا يقل عن ٤٩٪ من أسهمها للاكتتاب العام.

مادة (٢)

تمنح كل من الشركتين المشار إليهما في المادة السابقة امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط في المناطق وبالشروط والضوابط التي تنص عليها اتفاقية الامتياز التي تبرم بين الحكومة وبين كل من هاتين الشركتين.

مادة (٣)

تتولى بلدية مسقط اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان قيام ملاك المباني والمنشآت القائمة والجديدة في المناطق التي توفر فيها الشركتان خدمات الصرف الصحي بمحافظة مسقط بتوصيل مبانيهم ومنشآتهم بشبكة المجاري العامة الموجودة في مناطقهم.

مادة (٤)

تقوم بلدية مسقط بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بتسوية حالات محطات التنقية القائمة وقت صدور هذا المرسوم.

مادة (٥)

تصدر بلدية مسقط اللوائح والأوامر المحلية اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من صفر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٥م.
1995/37 37/1995 95/37 37/95 ١٩٩٥/٣٧ ٣٧/١٩٩٥ ٩٥/٣٧ ٣٧/٩٥