التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٥ بإجراء تعديل في تشكيل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل

1995/51 51/1995 95/51 51/95 ١٩٩٥/٥١ ٥١/١٩٩٥ ٩٥/٥١ ٥١/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٢ بتعيين نائب لرئيس اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه لتكون كما يلي:

تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:

وزير الخدمة المدنية رئيسا
وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
رئيس هيئة التدريب المهني عضوا
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/51 51/1995 95/51 51/95 ١٩٩٥/٥١ ٥١/١٩٩٥ ٩٥/٥١ ٥١/٩٥