نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٢ بتعيين نائب لرئيس اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه لتكون كما يلي:
تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:
وزير الخدمة المدنية | رئيسا |
وزير التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
وزير الدولة للشؤون القانونية | عضوا |
وزير التربية والتعليم | عضوا |
وزير الدولة لشؤون التنمية | عضوا |
المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
رئيس هيئة التدريب المهني | عضوا |
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/51 51/1995 95/51 51/95 ١٩٩٥/٥١ ٥١/١٩٩٥ ٩٥/٥١ ٥١/٩٥