نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩١ بتعيين رئيس تنفيذي للبنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين حمود بن سنجور بن هاشم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٢) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/54 54/1995 95/54 54/95 ١٩٩٥/٥٤ ٥٤/١٩٩٥ ٩٥/٥٤ ٥٤/٩٥