نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١- خميس بن سعيد بن خميس المغيري.
٢- موزة بنت سعيد بن سالم الحبسي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٤ / ١٠ / ١٩٩٥م.
صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/57 57/1995 95/57 57/95 ١٩٩٥/٥٧ ٥٧/١٩٩٥ ٩٥/٥٧ ٥٧/٩٥