التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩٥ بنقل مديرين عامين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1995/67 67/1995 95/67 67/95 ١٩٩٥/٦٧ ٦٧/١٩٩٥ ٩٥/٦٧ ٦٧/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام المرفق بقانون الخدمة المدنية كل من:

– سالم بن محمد المشرفي مدير عام التنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية
– عبدالله بن حمد آل علي مدير عام التخطيط الوظيفي والتدريب بوزارة الخدمة المدنية
– عبداللطيف بن عبدالله القبطان مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٤) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٥م.
1995/67 67/1995 95/67 67/95 ١٩٩٥/٦٧ ٦٧/١٩٩٥ ٩٥/٦٧ ٦٧/٩٥