التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٥ بإجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والتصديق عليها

1995/73 73/1995 95/73 73/95 ١٩٩٥/٧٣ ٧٣/١٩٩٥ ٩٥/٧٣ ٧٣/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مسقط بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٥م المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/73 73/1995 95/73 73/95 ١٩٩٥/٧٣ ٧٣/١٩٩٥ ٩٥/٧٣ ٧٣/٩٥