نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه كما يلي:
مادة (٢)
تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:
| وزير الاقتصاد الوطني | رئيسا |
| وزير التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
| وزير التعليم العالي | عضوا |
| وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
| وزير الدولة للشؤون القانونية | عضوا |
| وزير التربية والتعليم | عضوا |
| وزير الدولة لشؤون التنمية | عضوا |
| وزير الخدمة المدنية | عضوا |
| المفتش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
| رئيس هيئة التدريب المهني | عضوا |
| رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/75 75/1995 95/75 75/95 ١٩٩٥/٧٥ ٧٥/١٩٩٥ ٩٥/٧٥ ٧٥/٩٥
