التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٥ بإجراء تعديل على المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١

1995/75 75/1995 95/75 75/95 ١٩٩٥/٧٥ ٧٥/١٩٩٥ ٩٥/٧٥ ٧٥/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ بإنشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩١ المشار إليه كما يلي:

مادة (٢)

تشكل اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل على النحو التالي:

وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس
وزير التعليم العالي عضوا
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
وزير الخدمة المدنية عضوا
المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
رئيس هيئة التدريب المهني عضوا
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/75 75/1995 95/75 75/95 ١٩٩٥/٧٥ ٧٥/١٩٩٥ ٩٥/٧٥ ٧٥/٩٥