التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٥ بالتصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م

1995/78 78/1995 95/78 78/95 ١٩٩٥/٧٨ ٧٨/١٩٩٥ ٩٥/٧٨ ٧٨/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر كيوتو ١٩٩٤م المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/78 78/1995 95/78 78/95 ١٩٩٥/٧٨ ٧٨/١٩٩٥ ٩٥/٧٨ ٧٨/٩٥