التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الأنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها

1995/80 80/1995 95/80 80/95 ١٩٩٥/٨٠ ٨٠/١٩٩٥ ٩٥/٨٠ ٨٠/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة الأنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل المادة (١٧) من اتفاقية الأنتلسات وفق ما ارتأته جمعية الأطراف في فنزويلا نوفمبر ١٩٩٤م.

مادة (٢)

التصديق على تعديل المادتين (٦) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل وفقا لما أقرته جمعية الموقعين في سنغافورة أبريل ١٩٩٥م.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/80 80/1995 95/80 80/95 ١٩٩٥/٨٠ ٨٠/١٩٩٥ ٩٥/٨٠ ٨٠/٩٥