انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية حول إنشاء اللجنة المشتركة

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٥.

نُشرت في 6 نوفمبر 1995الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم المغرب, لجنة مشتركة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البريد والبرق والهاتف: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٩٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة البريدية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٥ بتعيين سفير غير مقيم
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر