استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شان الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض رسم قدره (١٠٠) مائة ريال عماني على الفرق الفنية الأجنبية التي تقيم حفلات فنية تجارية بالسلطنة.
مادة (٢)
تسري أحكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد قيمة الرسم.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من محرم ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٦م
1996/121 121/1996 96/121 121/96 ١٩٩٦/١٢١ ١٢١/١٩٩٦ ٩٦/١٢١ ١٢١/٩٦