التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٩٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٩ / ٩٥ باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها

1996/194 194/1996 96/194 194/96 ١٩٩٦/١٩٤ ١٩٤/١٩٩٦ ٩٦/١٩٤ ١٩٤/٩٦

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٩٥ باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٥ / ١٩ المشار إليه، البنود التالية:

– البرزة للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / وليد بن ايوب الزدجالي.

– مكتب السديد للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / طارق بن عابد بن خميس العريمي.

– منصور جمال وشركاه – ويمثله الفاضل / منصور جمال مالك.

 الفاصل للمحاماة والاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / راشد بن حمود بن حمد التمامي.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الاولى ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ١٩٩٦م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م

1996/194 194/1996 96/194 194/96 ١٩٩٦/١٩٤ ١٩٤/١٩٩٦ ٩٦/١٩٤ ١٩٤/٩٦