استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٩٥ باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٥ / ١٩ المشار إليه، البنود التالية:
– البرزة للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / وليد بن ايوب الزدجالي.
– مكتب السديد للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / طارق بن عابد بن خميس العريمي.
– منصور جمال وشركاه – ويمثله الفاضل / منصور جمال مالك.
– الفاصل للمحاماة والاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / راشد بن حمود بن حمد التمامي.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الاولى ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م
1996/194 194/1996 96/194 194/96 ١٩٩٦/١٩٤ ١٩٤/١٩٩٦ ٩٦/١٩٤ ١٩٤/٩٦