انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٩٦ في شأن تنظيم البناء

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م

1996/2 2/1996 96/2 2/96 ١٩٩٦/٢ ٢/١٩٩٦ ٩٦/٢ ٢/٩٦

نُشرت في 20 أغسطس 1996الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٣ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
التالي المقالة التالية: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٩٦ بتحديد نسبة التفاوت في أوزان بعض السلع المتداولة في الأسواق
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر