نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (١ / ٨٠) بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وحرصا على بدء المرحلة الجديدة من العمل التنموي في إطار رؤية مستقبلية واضحة ومحددة المعالم،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتنمية الموارد البشرية،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق التنويع الاقتصادي،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها،
وفي ضوء ما توصل إليه مجلس الوزراء من نتائج في هذا الصدد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد المحاور الأساسية للاقتصاد العماني والموضحة في الملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
تعتمد خطة التنمية الخمسية الخامسة (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م) والموضح إطارها المالي في الملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الواردة في الملحق رقم (٣) المرافق.
مادة (٤)
على وزارة التنمية نشر تفصيلات الخطة الخمسية الخامسة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
مادة (٥)
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.
مادة (٦)
يجري مجلس الوزراء تقييما سنويا للخطة يراعي فيه المتغيرات التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م.
صدر في: ١٠ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
الملحق رقم (١)
المحاور الأساسية للاقتصاد العماني
يهدف التوجه التنموي للحكومة في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية، بحلول العام ٢٠٢٠م وذلك بجعل فترة الخطة الخمسية الخامسة (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م) مرحلة انتقالية تعمل فيها الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات وصولا إلى موازنة الإيرادات والإنفاق في نهاية الخطة، وكذلك تهيئة الظروف اللازمة للانطلاق الاقتصادي. حيث ستعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر والمتجدد، كما ستتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتطويرها وكذلك تدريب المواطنين العمانيين وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطن.
وبالتالي فإن المحاور الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف تتلخص في الآتي:
١- تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية، وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.
٢- تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة، بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على سلامة البيئة.
٣- تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة، وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.
٤- تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة.
٥- تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية.
٦- المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال بعض الخدمات الأساسية الضرورية.
ملحق رقم (٢)
الإطار المالي للخطة
جدول تقديرات موارد واستخدامات الحكومة للخطة الخمسية الخامسة (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م)
(مليون ريال عماني)
البيان |
١٩٩٦ | ١٩٩٧ | ١٩٩٨ | ١٩٩٩ | ٢٠٠٠ |
جملة |
أولا: الإيرادات | ||||||
– إيرادات النفط | ١٥٠٤ | ١٥٣٣ | ١٥٢٨ | ١٥٢٣ | ١٥٢٢ | ٧٦١٠ |
– ناقصا التحويل إلى: | ||||||
– مخصص الاحتياطي النفطي | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ١٥٧ |
١- صافي إيرادات النفط | ١٤٧٣ | ١٥٠٢ | ١٤٩٧ | ١٤٩١ | ١٤٩٠ | ٧٤٥٣ |
٢- إيرادات الغاز الطبيعي | ٥٦ | ٥٩ | ٦٣ | ٧٥ | ٧٩ | ٣٣٢ |
٣- إيرادات جارية أخرى | ٣٨٤ | ٤١٠ | ٤٣٨ | ٤٤٤ | ٥٢٦ | ٢٢٠٢ |
٤- إيرادات رأسمالية | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤٠ |
٥- استردادات رأسمالية | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦٥ |
٦- جمالة الإيرادات (١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥) | ١٩٣٤ | ١٩٩٢ | ٢٠١٩ | ٢٠٣١ | ٢١١٦ | ١٠٠٩٢ |
ثانيا: الاستخدامات | ||||||
المصروفات الجارية: | ||||||
٧- وحدات الدفاع والأمن القومي | ٦٩٩ | ٦٧٩ | ٦٤١ | ٦٤٠ | ٦٤٠ | ٣٢٩٩ |
٨- الوزارات المدنية | ٨٦٧ | ٨٥٥ | ٨٤٦ | ٨٦٤ | ٨٧٨ | ٤٣١٠ |
٩- فوائد على القروض | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٦٠٠ |
١٠- حصة الحكومة في المصروفات الجارية لشركة تنمية نفط عمان | ٩٦ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٩ | ٤٨٧ |
١١- إجمالي المصروفات الجارية (٧ + ٨ + ٩ + ١٠) | ١٧٨٢ | ١٧٥١ | ١٧٠٤ | ١٧٢٢ | ١٧٣٧ | ٨٦٩٦ |
المصروفات الاستثمارية: | ||||||
١٢- المصروفات الإنمائية المدنية | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ٦٧٥ |
١٣- التنقيب عن الغاز الطبيعي | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤٢ |
١٤- حصة الحكومة في المصروفات الرأسمالية لشركة تنمية نقط عمان | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٦ | ١٧١ | ١٦٠ | ٨٦٥ |
١٥- برنامج تنمية الموارد البشرية | ٢٨ | ٤٨ | ٦٨ | ٦٧ | ٦١ | ٢٧٢ |
١٦- إجمالي المصروفات الاستثمارية (١٢ + ١٣ + ١٤ + ١٥) | ٣٥٤ | ٣٧٢ | ٣٨٥ | ٣٨٠ | ٣٦٣ | ١٨٥٤ |
المساهمات ودعم القطاع الخاص | ||||||
١٧- دعم فوائد القروض الإسكانية | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣٠ |
١٨- دعم القروض الميسرة للقطاع الصناعي والسياحي | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢٠ |
١٩- دعم القروض الميسرة لقطاعات الزراعة والأسماك والصحة والتعليم والحرف | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٠ |
٢٠- احتياطي | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢٠ |
٢١- إجمالي المساهمات ودعم القطاع الخاص (١٧ + ١٨ + ١٩ + ٢٠) | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٨٠ |
٢٢- جملة الاستخدامات (١١ + ١٦ + ٢١) | ٢١٥٢ | ٢١٣٩ | ٢١٠٥ | ٢١١٨ | ٢١١٦ | ١٠٦٣٠ |
٢٣- العجز الجاري (٦ – ٢٢) | -٢١٨ | -١٤٧ | -٨٦ | -٨٧ | -٥٣٨ |
ملحق رقم (٣)
مرتكزات الخطة الخمسية الخامسة (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م)
١- الالتزام الكامل لدى إعداد الموازنة العامة للدولة بالإطار المالي السنوي المعتمد في الخطة الخمسية الخامسة من حيث الإيرادات والمصروفات، وعدم جواز النظر في زيادة المخصصات المعتمدة في الموازنة إلا مرة واحدة في منتصف السنة المالية، وعلى أن يتم اعتماد كافة التعديلات على الموازنة العامة للدولة بموجب مرسوم سلطاني سامي.
٢- أن يتم تمويل أية زيادة في المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها عما هو مخطط في الإطار المالي للخطة الخمسية من إيرادات ذاتية – على مستوى الموازنة العامة للدولة – ودون اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات أو زيادة الدين العام.
٣- في حالة انخفاض الإيرادات النفطية الفعلية خلال سنوات الخطة الخمسية (١٩٩٦ – ٢٠٠٠م) عن الإيرادات المقدرة يجب إعادة النظر في بنود الإنفاق لتتمشى مع نسبة الانخفاض التي طرأت على الإيرادات النفطية بحيث يتم الالتزام بحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذا الملحق.
٤- يتم تمويل العجز الجاري الوارد في الإطار المالي للخطة والمقدر بنحو (٥٣٨) مليون ريال عماني من خلال الوسائل التالية:
أ- تطوير الإيرادات غير النفطية.
ب- تحقق أسعار نفط أفضل عن الأسعار المفترضة في احتساب الإيرادات النفطية.
ج- تعديل في بعض سياسات الإنفاق العام.
د- عوائد أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة.
٥- بخلاف المبالغ التي قد يتم سحبها من عوائد أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة لتمويل العجز الوارد أعلاه، يجب أن لا يتم سحب أية مبالغ إضافية من الصندوق إلا بموجب مرسوم سلطاني سامي بناء على توصية مجلس الوزراء.
٦- تحويل كافة الزيادات التي قد تطرأ على إيرادات النفط نتيجة ارتفاع أسعار النفط عن المستوى المفترض في احتساب موارد الخطة الخمسية الخامسة، وهو (١٥) دولارا للبرميل، وحتى تحقيق سعر (١٧) دولارا للبرميل، إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وذلك كحد أدنى وعلى أن يرفع حجم هذا التحويل في حالة حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط.
٧- تحويل كافة العوائد الناتجة من بيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص أو من تخصيص المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية والإنتاجية إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة.
٨- الالتزام بالحد الأعلى المقرر حاليا للدين العام، المحلي والخارجي، وعدم تجاوزه وهو (١٥٠٠) مليون ريال عماني.
٩- العمل على بناء الاحتياطيات الحكومية لتكون من نهاية الخطة الخمسية الخامسة مساوية على الأقل للسقف الأعلى للدين العام.
١٠- إعداد تقارير مالية شهرية عن حركة صندوق الاحتياطي النفطي على غرار تقارير وحسابات صندوق الاحتياطي العام للدولة، وإدخال الموقف المالي لهذا الصندوق في الحسابات الحكومية وذلك تعزيزا للمركز المالي للدولة.
١١- تخصيص كامل حصيلة رسوم بطاقات العمل لتمويل الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتنفيذ السياسات والآليات المعتمدة لتحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية.
1996/1 1/1996 96/1 1/96 ١٩٩٦/١ ١/١٩٩٦ ٩٦/١ ١/٩٦