نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ /٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- علي طاهر محمد عدنان.
٢- شريفة طاهر محمد عدنان.
٣- هدى طاهر محمد عدنان.
٤- فاطمة طاهر محمد عدنان.
٥- حليمة طاهر محمد عدنان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٧ / ٤ / ١٩٩٥م.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م.
1996/13 13/1996 96/13 13/96 ١٩٩٦/١٣ ١٣/١٩٩٦ ٩٦/١٣ ١٣/٩٦