التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٦ باستثناء شركة الكروم العمانية من بعض أحكام قانون الشركات التجارية

1996/26 26/1996 96/26 26/96 ١٩٩٦/٢٦ ٢٦/١٩٩٦ ٩٦/٢٦ ٢٦/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الكروم العمانية قانونية متى حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الجمعية الأولى، ويدعى إليها المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع على الأقل، وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة، بشرط تمثيل حصة الحكومة.

مادة (٢)

استثناء من أحكام المادة (١٢٤) من قانون الشركات التجارية المشار إليه تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الكروم العمانية قانونية إذا حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة. وإذا لم يتوافر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الجمعية الأولى، ويدعى إلهيا المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل، وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة بشرطة تمثيل حصة الحكومة، وبشرط أن يعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ الجمعية الأولى.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م.

1996/26 26/1996 96/26 26/96 ١٩٩٦/٢٦ ٢٦/١٩٩٦ ٩٦/٢٦ ٢٦/٩٦