التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة

1996/27 27/1996 96/27 27/96 ١٩٩٦/٢٧ ٢٧/١٩٩٦ ٩٦/٢٧ ٢٧/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/27 27/1996 96/27 27/96 ١٩٩٦/٢٧ ٢٧/١٩٩٦ ٩٦/٢٧ ٢٧/٩٦