التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)

1996/28 28/1996 96/28 28/96 ١٩٩٦/٢٨ ٢٨/١٩٩٦ ٩٦/٢٨ ٢٨/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)

١- يعد مشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى) والذي يقتضي إنشاء ثلاثة جسور علوية على شارعي الخدمة والطريق الرئيسي مسقط – الباطنة من المشروعات الحيوية بمحافظة مسقط.
٢- يحقق المشروع الأهداف التالية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– فك اختناقات المرور في منطقة المعبيلة وانسيابية حركة السير على الطريق الرئيسي مسقط – الباطنة وتجنب الحوادث المرورية.
– تجميل التقاطع ورفع كفاءته لاستيعاب ضغط وكثافة الحركة.
– تحسين الطريق الرئيسي بالمنطقة وذلك بإزالة الانعطافات الموجودة حاليا على ثلاث تقاطعات.
٣- تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به.
٤- يتطلب ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1996/28 28/1996 96/28 28/96 ١٩٩٦/٢٨ ٢٨/١٩٩٦ ٩٦/٢٨ ٢٨/٩٦