التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٦ بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة العمانية لخدمات الطيران

1996/45 45/1996 96/45 45/96 ١٩٩٦/٤٥ ٤٥/١٩٩٦ ٩٦/٤٥ ٤٥/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العمانية لخدمات الطيران، وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العمانية لخدمات الطيران في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٦ ذو الحجة ١٤١٦هـ الموافق ٢٤ أبريل ١٩٩٦م بزيادة رأسمال الشركة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العمانية لخدمات الطيران المشار إليها من سبعة ملايين إلى عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني.

مادة (٢)

يعدل نص المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة ليقرأ:

(رأسمال الشركة)

يكون رأسمال الشركة (١٠،٥٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني يقسم إلى عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم ريال عماني واحد، وتمثل جميع الأسهم بشهادات رسمية قابلة للتداول وتسجل بأسماء حامليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ٥ / ١٩٩٦م.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/45 45/1996 96/45 45/96 ١٩٩٦/٤٥ ٤٥/١٩٩٦ ٩٦/٤٥ ٤٥/٩٦