نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة البحرين في المجالات الرياضية والشبابية الموقع عليها في مدنية المنامة بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة البحرين في المجالات الرياضية والشبابية، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/50 50/1996 96/50 50/96 ١٩٩٦/٥٠ ٥٠/١٩٩٦ ٩٦/٥٠ ٥٠/٩٦