نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٤٤ / ٢٥ في دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية حقوق الطفل المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظات المرفقة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل
١- إضافة عبارة “أو الأمن العام” بعد عبارة “إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل” الواردة في نهاية المادة (٩) من الاتفاقية.
٢- التحفظ على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة وبصفة خاصة الأحكام المتصلة بالتبني المنصوص عليها في المادة (٢١) منها.
٣- أن يكون تطبيق احكام الاتفاقية في حدود الإمكانيات المادية المتوفرة.
٤- تعتبر السلطنة أن مفهوم المادة (٧) من الاتفاقية والخاصة بجنسية الطفل أنها تعني أن يكتسب الطفل المولود في السلطنة (من أبوين مجهولين) الجنسية العمانية كما ينص على ذلك قانون الجنسية بالسلطنة.
٥- لا تعتبر السلطنة ملزمة بما ورد بالمادة (١٤) من الاتفاقية التي تمنح الطفل الحق في اختيار ديانته وكذلك المادة (٣٠) منها التي تمنح الطفل المنتمي إلى أقليات دينية الإجهار بدينه.
1996/54 54/1996 96/54 54/96 ١٩٩٦/٥٤ ٥٤/١٩٩٦ ٩٦/٥٤ ٥٤/٩٦