التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة

1996/61 61/1996 96/61 61/96 ١٩٩٦/٦١ ٦١/١٩٩٦ ٩٦/٦١ ٦١/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا للمحلق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.

1996/61 61/1996 96/61 61/96 ١٩٩٦/٦١ ٦١/١٩٩٦ ٩٦/٦١ ٦١/٩٦