نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٩١ بتحديد أيام العطلات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما بعد، على النحو التالي:
أولا:
أ) رأس السنة الهجرية: غرة محرم.
ب) المولد النبوي الشريف: (١٢) ربيع الأول.
ج) الإسراء والمعراج: (٢٧) رجب.
د) العيد الوطني المجيد: (١٨) و (١٩) نوفمبر.
وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد. ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانيا:
أ) عيد الفطر المبارك، اعتبارا من يوم (٢٩) رمضان وحتى يوم (٣) شوال.
ب) عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من (٩) وحتى (١٢) من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/76 76/1996 96/76 76/96 ١٩٩٦/٧٦ ٧٦/١٩٩٦ ٩٦/٧٦ ٧٦/٩٦