نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق ودستور منظمة العمل العربية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على ميثاق ودستور منظمة العمل العربية وتعديلاته.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/79 79/1996 96/79 79/96 ١٩٩٦/٧٩ ٧٩/١٩٩٦ ٩٦/٧٩ ٧٩/٩٦