التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٦ برد الجنسية العمانية

1996/81 81/1996 96/81 81/96 ١٩٩٦/٨١ ٨١/١٩٩٦ ٩٦/٨١ ٨١/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

سعيد بن حماد بن سعيد المقبالي ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
سالم بن عامر بن سالم بن دبول العمري ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
سعيد بن سالم بن عبدالله البرواني ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
محمد بن سالم بن عبدالله البرواني ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
هلال بن سالم بن عبدالله البرواني ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
علي بن سالم بن عبدالله البرواني ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
حمد بن سالم بن عبدالله البرواني ٢١ / ٦ / ١٩٩٦
خليفة بن سالم بن سليمان البهلاني ٢٢ / ٦ / ١٩٩٦
ناصر بن محمد بن غاشم العبري ٢٥ / ٥ / ١٩٩٦

1996/81 81/1996 96/81 81/96 ١٩٩٦/٨١ ٨١/١٩٩٦ ٩٦/٨١ ٨١/٩٦