التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩٦ بانضمام سلطنة عمان إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

1996/91 91/1996 96/91 91/96 ١٩٩٦/٩١ ٩١/١٩٩٦ ٩٦/٩١ ٩١/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى المعاهدة لدى الحكومات الوديعة وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/91 91/1996 96/91 91/96 ١٩٩٦/٩١ ٩١/١٩٩٦ ٩٦/٩١ ٩١/٩٦