التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٩٦ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجالات العلم والتكنولوجيا

1996/96 96/1996 96/96 96/96 ١٩٩٦/٩٦ ٩٦/١٩٩٦ ٩٦/٩٦ ٩٦/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجالات العلم والتكنولوجيا والموقعة في مسقط بتاريخ ٥ أكتوبر ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجالات العلم والتكنولوجيا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/96 96/1996 96/96 96/96 ١٩٩٦/٩٦ ٩٦/١٩٩٦ ٩٦/٩٦ ٩٦/٩٦