التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٦ برد الجنسية العمانية

1996/100 100/1996 96/100 100/96 ١٩٩٦/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٦ ٩٦/١٠٠ ١٠٠/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

حبية بنت محمد بن سعود البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
فريد بن محمد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
جوخة بنت سعيد بن ناصر الغيثي ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
عيسى بن سعيد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
حافظ بن سعيد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
صباح بنت سعيد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
سالم بن سعيد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
خديجة بنت محمد بن سعيد القصابي ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
سالم بن حمد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
خالد بن حمد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
ناصر بن حمد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
جميلة بنت حمد بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
شنونة بنت سليمان بن محمد البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
زيانة بنت هلال بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
رملة بنت هلال بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
نجمة بنت هلال بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
سهيلة بنت هلال بن سالم البرواني ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
لولوة بنت خلفان بن عامر البطاشي ٢١ / ٥ / ١٩٩٦
زايد بن مبارك بن زايد السعدون ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
مصبح بن سالم بن أحمد البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
حميد بن مصبح بن سالم البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
قاسم بن مصبح بن سالم البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
راشد بن مصبح بن سالم البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
عبدالله بن مصبح بن سالم البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦
خديجة بنت مصبح بن سالم البوسعيدي ٢٤ / ٦ / ١٩٩٦

1996/100 100/1996 96/100 100/96 ١٩٩٦/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٦ ٩٦/١٠٠ ١٠٠/٩٦