التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التدريب المهني: قرار رقم ٣١٣ / ٩٦ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة

1996/313 313/1996 96/313 313/96 ١٩٩٦/٣١٣ ٣١٣/١٩٩٦ ٩٦/٣١٣ ٣١٣/٩٦

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩٦م

1996/313 313/1996 96/313 313/96 ١٩٩٦/٣١٣ ٣١٣/١٩٩٦ ٩٦/٣١٣ ٣١٣/٩٦