التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٩٧ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية

1997/112 112/1997 97/112 112/97 ١٩٩٧/١١٢ ١١٢/١٩٩٧ ٩٧/١١٢ ١١٢/٩٧

تحميل

استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٩٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات المتعلقة بالأعمال التجارية والمهنية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥ المشار إليه.

مادة (٢)

تلغى المواد أرقام ٧، ١٨ (أ / ٣، ب / ٣)، ٢٠، ٢٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية المشار إليها.

مادة (٣)

يستمر نشر الاعلانات الخاصة بالقيد في سجل الوكالات التجارية في الجريدة الرسمية حتى صدور مجلة غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها بالمادة ١٣ من هذه اللائحة.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ١٩٩٧م

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م

تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية

يستبدل بنصوص المواد: ٣ (أ، ب)، ٤ (١، ٤)، ٩، ١٠ (الفقرة الثانية)، ١٣، ١٤، ١٧، ١٨ (أ – ١) ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (٣)

(أ) بيانات عن الوكيل الفرد:

الاسم الكامل – السن – الجنسية – محل الاقامة – مركز العمل الرئيسي – الاسم التجاري – رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري – رقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة.

(ب) بيانات عن الشركة الوكيلة:

الاسم التجاري – رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري – أن يكون من بين أغراض الشركة مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية – نسبة مشاركة العمانيين في رأسمالها بحيث لا تقل عن ٥١٪.

مادة (٤)

١ – صورة من عقد الوكالة مصدقاً عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان أو من سفارة السلطنة بدولة الموكل أو من سفارة أي دولة عربية في حالة عدم وجود سفارة للسلطنة بها، على أن يعتمد من الجهة المختصة بتلك الدولة موضحاً به حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل ونسبة العمولة – أن وجدت – وأن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فاذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.

٤ – إقرار من صاحب الشأن بعدم صدور أحكام ضده مخلة بالشرف وحسن السمعة أو بشهر افلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٩)

في حالة رفض طلب التسجيل تخطر المديرية العامة للتجارة صاحب الطلب برفض تسجيل الوكالة مع بيان الاسباب وذلك بموجب خطاب موصي عليه. ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ اخطاره ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

مادة (١٠)
الفقرة الثانية

ويشطب قيد الوكالة في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ انذاره بكتاب موصي عليه إذا كان الوكيل موزعاً ويعطى مهلة ٩٠ يوماً إذا كان وكيلاً وحيداً. كما يشطب القيد بناء على طلب الموكل لانتهاء مدته وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم اخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الاخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

مادة (١٣)

يتم الاعلان بمجلة تصدرها غرفة تجارة وصناعة عمان عن كل طلب تم قيده بسجل الوكالات وعن أية اضافة أو تعديل أو تجديد أو شطب في البيانات المدونة في السجل.

مادة (١٤)

يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة.

كما يجوز للأفراد استيراد ما يحتاجون إليه لاستخدامهم الشخصي.

مادة (١٧)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بغرض الاتجار فيها إلا إذا كان مقيداً بالسجل التجاري وصدرت له شهادة استمارة بالسلع المصرح له باستيرادها بشرط أن تكون من ضمن الانشطة التجارية المرخص له بمزاولتها.

مادة (١٨)

(أ) / ١ أن يكون عماني الجنسية.

مادة (١٩)

تقدم طلبات الاستيراد إلى دائرة الشؤون التجارية بالوزارة أو الادارات الإقليمية التابعة لها مصحوبة بالمستندات الدالة على مزاولة النشاط.

ويكون منح تراخيص الاستيراد وفقاً لما يأتي:

أ – للمشروعات الانتاجية والخدمية لاستيراد احتياجاتها من المواد اللازمة لمزاولة نشاطها بموجب ترخيص استيراد مدته سنة

ب – للمنشآت التجارية لاستيراد السلع للاستخدام الخاص ولغير الاتجار بها في حدود احتياجات النشاط المرخص لها بمزاولته.

مادة (٢١)

على المستورد تقديم موافقة الجهة المختصة بالنسبة إلى السلع الخاضعة لتنظيم تلك الجهة.

مادة (٢٢)

للوزارة حق رفض طلبات تراخيص الاستيراد غير المستوفاة للشروط المقررة ويجوز لصاحب العلاقة أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

مادة (٢٥)

تنظم دائرة الوكالات والعلامات التجارية فهارس بأسماء الوكالات المسجلة وأنواع البضائع والخدمات المتعلقة بالوكالة. كما تنظم أمانة السجل التجاري قوائم بأسماء المستوردين المسجلين لديها.

ويخصص لكل وكالة أو طلب استيراد ملف يحفظ به الطلب ومستنداته وطلبات التجديد والاضافة والتعديل والشطب ومرفقاتها.

مادة (٢٧)

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٩٣ المشار إليه وتعديلاته فيما يتعلق بالرسوم المقررة.

1997/112 112/1997 97/112 112/97 ١٩٩٧/١١٢ ١١٢/١٩٩٧ ٩٧/١١٢ ١١٢/٩٧