التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٩٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٩٤ في شأن إجراءات تقويم الحصص العينية وتعيين الخبراء المختصين لذلك

1997/115 115/1997 97/115 115/97 ١٩٩٧/١١٥ ١١٥/١٩٩٧ ٩٧/١١٥ ١١٥/٩٧

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٩٤ في شان إجراءات تقويم الحصص العينية وتعيين الخبراء المختصين لذلك.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة ٧ من القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٩٤ المشار اليه النص التالي:

تسري الاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار على تقويم اصول الشركات الراغبة في التحول أو الاندماج وفقأ لأحكام الفصل الثاني مكررا (١) و (٢) من الباب الأول من قانون الشركات التجارية وعلى تقويم الحصص العينية في الشركات المحدودة المسؤولية وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ١٩٩٧م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م

1997/115 115/1997 97/115 115/97 ١٩٩٧/١١٥ ١١٥/١٩٩٧ ٩٧/١١٥ ١١٥/٩٧