التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٩٧ في شأن تشكيل لجنة تأديب المهندسين

1997/121 121/1997 97/121 121/97 ١٩٩٧/١٢١ ١٢١/١٩٩٧ ٩٧/١٢١ ١٢١/٩٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تأديب المهندسين برئاسة وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعضوية كل من:

أ- مدير دائرة المشاريع بوزارة البلديات الاقليمية والبيئة.

ب- مدير دائرة مسح الكميات بالمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط.

مادة (٢)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أعضائها.

مادة (٣)

للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن ترى الاستعانة بخبرته من موظفي الوزارة او من خارجها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ١٩٩٧م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م

1997/121 121/1997 97/121 121/97 ١٩٩٧/١٢١ ١٢١/١٩٩٧ ٩٧/١٢١ ١٢١/٩٧