استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ بتحصيل رسم لدخول اختبارات الأطباء.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٣٤٧ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه، نصها الآتي:
يعفى الطبيب غير العماني من الاستشاريين الأول والاختصاصيين الأول بوزارة الصحة – والطبيب العماني من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل ١٩٩٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/43 43/1997 97/43 43/97 ١٩٩٧/٤٣ ٤٣/١٩٩٧ ٩٧/٤٣ ٤٣/٩٧